السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

87

حاشية فرائد الأصول

بالحديث فتصح الصلاة من جهته . الثانية : أنّه بناء على ما اخترنا من شمول حديث الرفع للشبهة في الموضوع والحكم معا يعارض أدلة الأخباريين بلزوم الاحتياط على فرض تماميتها مثل قوله ( صلى اللّه عليه وآله ) : « حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك » إلى آخره « 1 » بالعموم المطلق لو قلنا باختصاصه بالشبهة التحريمية ، كما لا يبعد ظهوره فيها فيقدّم على عموم حديث الرفع ، وكذا لو قلنا باختصاصه بالشبهة الموضوعية ، إلّا أنّه لا ينفع الأخباري في الشبهة الحكمية بل بعموم الرفع يحكم بالبراءة . نعم لو قلنا بعمومه للشبهة في الموضوع والحكم وجوبا وتحريما كما هو كذلك بالنسبة إلى أوامر الاحتياط المطلقة رجعت النسبة بينها وبين حديث الرفع إلى التباين فيكون محلا للمرجّحات السندية فليتأمل . قوله : وفيه : أنّ الظاهر مما حجب اللّه علمه ما لم يبيّنه للعباد « 2 » . يعني ما لم يبيّن فيه وجوبا أو تحريما لعدم الحكم الإلزامي في مورده بل هو مباح في نفس الأمر كما يكشف عنه استشهاده بالرواية . لكن نمنع ظهور الرواية في ذلك ، بل الظاهر أنّ المراد أنّ المطالب الغامضة التي يتحيّر فيها عقول الناس غالبا كمسائل القضاء والقدر والطينة وأمثالها مما حجب اللّه علمه عن العباد فهي مرفوعة عنهم ، يعني لم يجعل العلم بها والاعتقاد على طبقها واجبا شرعا ، أو المراد أنّ المطالب التي دعت الحكمة إلى إخفائها وأمر اللّه تعالى نبيّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أن يخفيها على العباد ، فهي موضوعة عنهم يعني الاعتقاد

--> ( 1 ) الوسائل 27 : 161 / أبواب صفات القاضي ب 12 ح 27 . ( 2 ) فرائد الأصول 2 : 41 .